نظام التأهيل

نظام تأهيل وتصنيف المهندسين الأمانة العامة للاتحاد الهندسي الخليجي

 

القسم الأول

تعاريف

المهندس : هو شخص حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في الهندسة أو العمارة من جامعة معترف بها لدى الهيئة الهندسية الخليجية .

المجلس : هو الجهة التابعة للهيئة الهندسية الخليجية والتي تتولى الإشراف على اختبار المهندسين لمنحهم اللقب الهندسي .

اللقب الهندسي : هو اللقب الذي يمنحه المجلس للمهندس بناء على استيفائه للاشتراطات المحددة بهذا النظام للحصول علىهذا اللقب .

مهندس : هو مهندس يتم اعتماده من قبل المجلس للحصول على هذا اللقب وفقا للشروط المحددة بهذا النظام .

مهندس محترف : هو مهندس يتم اعتماده من قبل المجلس للحصول على هذا اللقب وفقا للشروط المحددة بهذا النظام .

مهندس استشاري : هو مهندس يتم اعتماده من قبل المجلس للحصول على هذا اللقب وفقا للشروط المحددة بهذا النظام .

الخبرة العملية : هي ما استوعبه المهندس من معلومات وخبرات متراكمة أثناء التطبيق العملي للهندسة بفروعها المتعددة بمواقع العمل المختلفة تحت إشراف مهندس محترف أو استشاري ، على أن تساهم هذه المعلومات والخبرات في توسيع مدارك المهندس وتؤهله لحل المشكلات وقيادة فرق العمل لإنجاز ما يناط به من مسئوليات .

القسم الثاني
مقدمة

إن تقدم الشعوب والأمم لا يتم إلا عن طريق ارتفاع مستوى أداء الفرد في مهنته ، والارتقاء في أسلوب الأداء لا يتحقق إلا عن طريق تنظيم ممارسة المهنة ـ أيا كانت ـ وفق معايير ونظم وضوابط وخواص محدده تضمن جودة الخدمات التي يقدمها أفراد هذه المهنة .

إن نظام تأهيل المهندسين وتصنيفهم وفقا لخبراتهم العلمية والعملية يجد فيه المهندس الوسيلة للارتقاء بسلم النجاح على النطاق المهني ، وإجابة على التساؤلات والتي دائما ما يكون المهندس في احتياج لها حتى يتمكن بموجبها من شق طريقه في الحياة العملية بصورة تميزه عن الآخرين .

فإضافة اللقب الهندسي الذي يمنحه المجلس إلى مؤهلات المهندس يعني انه أتقن المهنة الهندسية الى الدرجة التي يعنيها ويحددها هذا اللقب وتبين إدراكه للعمل الهندسي وزيادة ثقته المهنية .ويستطيع المهندس من خلال هذه الثقة بالنفس أن يعرض خدماته للمجتمع مباشرة .

كما أن المجتمع يطمئن بدوره إلى إن هذا المهندس إنما يقدم له أفضل وأرقى خدمة هندسية في مجال تخصصه . ولا شك أن هذا هدف عظيم يعكس مدى التقدم الحضاري لهذا المجتمع.

 

القسم الثالث

المجلس

1. يتكون المجلس من ( 9 ) أعضاء تعينهم الجهات المعنية التالية :

– ثلاثة أعضاء تعينهم الهيئة الهندسية الخليجية ، ينتخب المجلس من بينهم رئيسا للمجلس .

– عضو واحد تختاره الهيئة الهندسية الخليجية من بين ثلاثة ترشحهم كل جهة من الجهات التالية للتعيين بالمجلس :

· ممثل عن إجدى كليات الهندسة أو العمارة .

· خمسة ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية التي يتواجد بها أعداد كبيرة من المهندسين .

 

2. يجب أن يكون كل عضو بالمجلس مقيما في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بصفة دائمة طوال مدة عضويته .

 

3. مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات (عدا المجلس الأول)، وتنتهي عضوية ثلاثة أعضاء في نهاية السنة الأولى ويتم تعيين ثلاثة أعضاء جدد بدلا منهم عن نفس الجهات ، وتنتهي عضوية ثلاثة أعضاء من الأعضاء الستة المتبقين في نهاية السنة الثانية ويتم تعيين ثلاثة أعضاء جدد بدلا منهم عن نفس الجهات ، وتنتهي عضوية الأعضاء الثلاثة المتبقين في نهاية السنة الثالثة ويتم تعيين ثلاثة أعضاء جدد بدلا منهم عن نفس الجهات ، ويجوز تجديد عضوية العضو بعد انتهاء مدة عضويته بناء على ترشيح من الجهة التي عينته .

 

4. تكون مدة رئيس المجلس هي ثلاث سنوات (عدا المجلس الأول فتكون مدة رئيس المجلس هي أربع سنوات) ويجوز إعادة انتخابه رئيسا في حالة تجديد عضويته بالمجلس .

 

5. بعد مضي أربع سنوات على تأسيس المجلس الأول تسقط عضوية ثلاثة أعضاء بالقرعة ويتم تعيين ثلاثة أعضاء جدد بدلا منهم عن نفس الجهات ، وفي نهاية العام الخامس تسقط عضوية ثلاثة أعضاء من الأعضاء الستة المتبقين من المجلس الأول وذلك عن طريق القرعة ويتم تعيين ثلاثة أعضاء جدد بدلا منهم عن نفس الجهات ، وفي نهاية السنة السادسة تسقط عضوية الأعضاء الثلاثة المتبقين من المجلس الأول ويتم تعيين ثلاثة أعضاء جدد بدلا منهم عن نفس الجهات .

 

6. عند شغر عضوية أحد الأعضاء بالمجلس نتيجة لوفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر يتم تعيين عضو آخر عن الجهة صاحبة العلاقة لاستكمال الفترة المتبقية من مدة عضوية العضو المنتهية عضويته .

 

7. يشترط في عضو المجلس أن يكون مهندسا استشاريا عضوا في الهيئة الهندسية الخليجية .

 

ويشترط في عضو المجلس الأول أن يكون عضوا في الهيئة الهندسية الخليجية ، وأن يكون حائزا على إحدى متطلبات الخبرة التالية : –

أ‌) خمسة عشر عاما بعد البكالوريوس .

ب‌) عشرة أعوام بعد الماجستير في الهندسة .

ت‌) خمسة أعوام بعد الدكتوراه في الهندسة .

 

8. تصرف مكافآت سنوية لرئيس وأعضاء المجلس طبقا للائحة مالية يتم إعدادها من قبل الهيئة الهندسية الخليجية .

 

9. يجوز – بإجماع أراء باقي الأعضاء – إقالة أحد أعضائه بسبب إهمال الواجبات أو سوء السلوك أو ارتكاب جريمة مخلة بالشرف .

 

10. يحدد المجلس طريقة عقد اجتماعاته وعددها بحيث يجتمع مره على الأقل كل شهرين .

 

11. ينتخب المجلس من بين أعضائه أمينا للسر يتولى المهام التالية :

أ‌) إعداد محاضر اجتماعات المجلس .

ب‌) الاحتفاظ بسجلات طلبات المتقدمين للحصول على اللقب الهندسي ونتائج الاختبارات .

ت‌) اتخاذ الإجراءات الإدارية للإعداد والتجهيز للاختبارت وإجرائها وإعلان نتائجها .

 

 

12. يحدد المجلس التخصصات الهندسية الرئيسية والفرعية التي يتم تصنيف المهندسين إليها لمنحهم اللقب الهندسي .

 

13. يضع المجلس قواعد معادلة تصنيف الحاصلين على لقب هندسي من دول أخرى .

 

14. سجلات المجلس وكافة البيانات الخاصة بالمتقدمين للترخيص تعتبر سرية ولا يجوز الإطلاع عليها من الغير بدون الموافقة الكتابية لأصحابها .

 

15. ينشر المجلس كل عام بيانا يتضمن أسماء وعناوين المهندسين المعتمدين من المجلس موضحا به اللقب الهندسي الحاصل عليه كل منهم .

 

 

القسم الرابع
المتطلبات العامة للتقدم للحصول على اللقب

المهندس

يشترط في المتقدم للحصول على لقب ” مهندس ” أن يكون حاملا شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها في الهندسة أو العمارة من جامعة أو معهد معترف به من الجهات المختصة .

على أن يتم تقديم الطلب على النموذج المعتمد من المجلس ودفع الرسوم المقررة .

 

 

المهندس المحترف

ويشترط في المتقدم للحصول على لقب ” مهندس محترف ” أن يجتاز الاختبارات المقررة وأن يستوفي أحد المتطلبات التالية :

1. أن يكون مهندسا ولدية خبرة عملية موثقة لا تقل عن أربع سنوات بعد التخرج .

2. أن يكون مهندسا وحاصلا على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في الهندسة مع خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة .

على أن يتم تقديم الطلب على النموذج المعتمد من المجلس ودفع الرسوم المقررة .

 

المهندس الاستشاري

و يشترط في المتقدم للحصول على لقب ” مهندس استشاري ” أن يحصل على تزكية من أحد المهندسين الاستشاريين ممن أشرفوا على خبرته العملية أثناء ممارسته العمل كمهندس محترف ، وأن يستوفي أحد المتطلبات التالية :

1. أن يكون مهندسا محترفا ولدية خبرة عملية موثقة لا تقل عن خمسة عشر عاما بعد التخرج ، وأن يجتاز المقابلة الشخصية مع اللجنة المختصة التي يشكلها المجلس .

2. أن يكون مهندسا محترفا حاصلا على شهادة الماجستير في الهندسة ولدية خبرة عملية موثقة لا تقل عن عشرة أعوام بعد الماجستير ، وأن يجتاز المقابلة الشخصية مع اللجنة المختصة التي يشكلها المجلس .

3. أن يكون مهندسا محترفا حاصلا على شهادة الدكتوراه في الهندسة ولدية خبرة عملية موثقة لا تقل عن خمسة أعوام بعد الدكتوراة ، وأن يجتاز المقابلة الشخصية مع اللجنة المختصة التي يشكلها المجلس .

على أن يتم تقديم الطلب على النموذج المعتمد من المجلس ودفع الرسوم المقررة .

 

القسم الخامس
المهام والواجبات

المهندس

1. يساعد في إعداد وتنفيذ التصاميم والمخططات الخاصة بالمشاريع الهندسية .

2. يساعد في دراسة العروض الخاصة بالمشاريع الهندسية المقدمة من المقاولين و / أو المكاتب الهندسية .

3. يساعد في دراسة المشروعات اللازمة لتطوير الخدمات والتسهيلات الهندسية في مجال العمل .

4. يساعد في إجراء الدراسات والبحوث الفنية الخاصة بالمشاريع الهندسية .

5. يساعد في تصميم برامج السلامة والصيانة الوقائية للمشاريع الهندسية .

6. يساعد في إعداد التقارير الفنية الخاصة بالمشاريع الهندسية وما يواجهها من مشاكل ومعوقات .

7. يساعد في إعداد وتدقيق الأوامر التغييرية والدفعات الشهرية ومحاضر الاجتماعات الموقعية والخصميات .

8. يساعد في إعداد الدراسات المتعلقة بالمطالبات المالية والزمنية والرد عليها .

9. يطلع على آخر التطورات التكنولوجية بمجال العمل الهندسي بغرض تطوير القدرات الذاتية .

 

المهندس المحترف

1. يعد التصاميم والمخططات الخاصة بالمشاريع الهندسية ويتابع تنفيذها وفقا للأسس الفنية .

2. يدرس ويضع المواصفات الفنية لأعمال المشاريع الهندسية حسب المعايير والنظم العالمية .

3. يدرس العروض الخاصة بالمشاريع الهندسية المقدمة من المقاولين و / أو المكاتب الهندسية من خلال مطابقتها من الناحية الفنية والتعاقدية للمواصفات والشروط المطلوبة .

4. يقوم بدراسة المشروعات الصغيرة اللازمة لتطوير الخدمات والتسهيلات الهندسية في مجال العمل بما في ذلك تحديد البرامج الزمنية المناسبة لتنفيذها .

5. يجري الدراسات والبحوث الفنية الخاصة بالمشاريع الهندسية وفقا للأسس العلمية المتبعة .

6. يقوم بتسليم الموقع للمقاول .

7. يدقق ويتأكد من سلامة الأعمال المنفذة ومطابقتها للمواصفات والشروط المطلوبة .

8. يقوم بتصميم برامج السلامة والصيانة الوقائية للمشاريع الهندسية من أجل المحافظة على أدائها بأكبر قدر من الفاعلية .

9. يعد التقارير الفنية الخاصة بالمشاريع الهندسية وما يواجهها من مشاكل ومعوقات وإبداء الملاحظات والاقتراحات اللازمة لتطوير العمل .

10. يعد الأوامر التغييرية والدفعات الشهرية ومحاضر الاجتماعات الموقعية والخصميات وفقا للأصول الفنية .

11. يعد الدراسات المتعلقة بالمطالبات المالية والزمنية والرد عليها .

12. يعمل على توفير كافة المعلومات الجديدة المتعلقة بالعمل الهندسي بغرض الاستفادة منها في العمل .

13. يشارك في أعمال اللجان الفنية المتعلقة بتخصصه ومجال عمله بهدف تقديم الرأي الفني المتخصص .

14. يشارك ويشرف على تدريب ” المهندسين ” والفنيين بما في ذلك المشاركة في وضع الخطط والبرامج التدريبية في مجال العمل .

 

 

المهندس الاستشاري

1. يشرف على إعداد التصاميم والمخططات الخاصة بالمشاريع الهندسية ويقترح الطرق المناسبة لتنفيذها .

2. يعتمد المواصفات الفنية لأعمال المشاريع الهندسية .

3. يبدي الرأي الفني في العروض الخاصة بالمشاريع الهندسية المقدمة من المقاولين و / أو المكاتب الهندسية ويتأكد من مطابقتها من الناحية الفنية والتعاقدية للمواصفات والشروط المطلوبة .

4. يشرف على تنفيذ المشروعات اللازمة لتطوير الخدمات والتسهيلات الهندسية في مجال العمل بما في ذلك بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي خلل عند التنفيذ .

5. يشرف على إعداد ومراجعة الدراسات والبحوث الفنية الخاصة بالمشاريع الهندسية بما في ذلك تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديلها أو تنفيذها .

6. يشرف على التنسيق بين المشاريع الهندسية المختلفة في المنطقة الواحدة .

7. يشرف على تصميم برامج السلامة والصيانة الوقائية للمشاريع الهندسية .

8. يضع التوصيات اللازمة لمعالجة معوقات ومشاكل تنفيذ المشاريع الهندسية .

9. يشرف على إعداد وتدقيق الأوامر التغييرية والدفعات الشهرية ومحاضر الاجتماعات الموقعية والخصميات بما في ذلك اعتماد مصادر المواد والمخططات وفقا للأصول الفنية .

10. يبدي الرأي الفني في الدراسات المتعلقة بالمطالبات المالية والزمنية والرد عليها ، ويضع التوصيات المناسبة بشأنها .

11. يصمم الأدلة الإرشادية المتعلقة بالمشاريع الهندسية .

12. يضع الخطط العامة والمرحلية والطارئة اللازمة لتطوير العمل الهندسي ويتأكد من توفر الميزانية اللازمة لها .

13. يشارك في أعمال اللجان الفنية المتعلقة بتخصصه ومجال عمله بهدف تقديم الرأي الفني المتخصص .

14. يشرف على عمليات التدريب الهندسي ويضع الخطط والبرامج والاحتياجات التدريبية في مجال العمل .

15. يشارك في الندوات واللقاءات والمؤتمرات والمحاضرات العلمية .

 

القسم السادس
نظام الاختبارات

 

1. تعقد الامتحانات مرتين سنويا في مارس وأكتوبر من كل عام ، ويعلن المجلس عن موعد ومكان انعقاد الامتحان قبل عام على الأقل من التاريخ المحدد للامتحانات .

2. تعقد الاختبارات في مقر الهيئة الهندسية الخليجية ، ويجوز عقدها في مكان آخر يحدده المجلس .

3. تكون رسوم دخول اختباري الحصول على لقب مهندس محترف ما يعادل مبلغ -/150 د.ك ، وتكون رسوم دخول اختبار الحصول على لقب مهندس استشاري ما يعادل مبلغ -/300 أود.ك ، ويجب أداء هذه الرسوم في الموعد الذي يحدده المجلس وقبل إجراء الامتحانات .

4. أقسام الاختبارات :

المهندس المحترف : يتكون الاختبار من قسمين هما :

القسم الأول : اختبار أساسيات الهندسة Fundmentals of Engineering ويمثل 50% من المجموع الكلي للدرجات ، ويشترط في المتقدم لأداء هذا الامتحان استيفاء الحد الأدنى للمتطلبات المبينة في القسم الرابع من هذا النظام للتأهل للقب مهندس محترف عدا مدة الخبرة العملية .

القسم الثاني : اختبار التطبيقات العملية Professional Test ويمثل 50% من المجموع الكلي للدرجات ، ويشترط في المتقدم لأداء هذا الامتحان استيفاء الحد الأدنى للمتطلبات المبينة في القسم الرابع من هذا النظام للتأهل للقب مهندس محترف بما في ذلك مدة الخبرة العملية .

المهندس الاستشاري : يتكون الاختبار من قسم واحد يتمثل في مقابلة مع اللجنة المتخصصة تتضمن أسئلة عن الخبرات العملية السابقة للمتقدم للحصول على اللقب ، وللجنة المتخصصة أن تستعين في المقابلة بذوي الخبرة في التخصص المطلوب .

5. يشكل المجلس لجانا متخصصة لإعداد وتصحيح الاختبارات في التخصصات الهندسية المبينة في القسم العاشر من هذا النظام ، وتكون مدة عمل هذه اللجان هي نفس مدة عمل المجلس ، ويشرف المجلس على إعداد كل اختبار من هذه الاختبارات ويعتمده ويتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سريته ، وذلك على النحو التالي :

أ – تضع كل لجنة متخصصة عدد ثلاثة اختبارات بقسميها ( مبادئ الهندسة ، والتطبيقات المهنية ) .

ب – يختار المجلس عشوائيا اختبارا واحدا من الاختبارات الثلاثة ، وتضع كل لجنة متخصصة اختبارا جديدا بدلا من الاختبار الذي تم اختياره ، بحيث يكون عدد الاختبارات المتاحة لدى المجلس بصفة دائمة ثلاثة اختبارات .

ج – يسلم الاختبار الذي تم اختياره إلى أمين سر المجلس لتصويره واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيعه على الممتحنين عند إجراء الامتحانات ، ويتحمل أمين سر المجلس مسئولية المحافظة على سرية الامتحان وعدم تسربه .

د – بعد إجراء الامتحان ، تسلم أوراق الإجابات للجنة المتخصصة لتصحيحها وتقدير درجاتها .

هـ – تسلم اللجنة المتخصصة نتائج الاحتبار إلى أمين سر المجلس لاعتمادها من المجلس وإعلانها .

6. تتنوع الأسئلة في الاختبارات بحيث يتضمن كل اختبار أسئلة لاختيار الإجابة الصحيحة ، والإجابة بإجابات قصيرة Short Answers، والإجابة بإجابات تفصيلية ، ومسائل تصميمية … وغيرها .

7. يضع المجلس القواعد الإدارية المنظمة لإجراء الامتحانات ولجان المراقبة وتداول أوراق الأسئلة والأجوبة ، ورصد الدرجات وإعلان النتائج .

8. يحدد المجلس بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المدة الزمنية المناسبة لأداء اختبار المهندس المحترف بقسمية مبادئ الهندسة والتطبيقات المهنية .

9. يشترط لاجتياز اختبار الحصول على لقب مهندس محترف ( بقسميه ) الحصول على تقدير 70% على الأقل من المجموع الكلي للدرجات .

10. يجوز للمتقدم للحصول على اللقب الهندسي – بعد دفع الرسوم المقررة – تكرار دخول الامتحانات لعدد غير محدد لحين نجاحه في الحصول على اللقب .

11. يحدد المجلس ويعلن عن أسماء المراجع العلمية التي يمكن للمتقدمين للاختبارات الرجوع إليها للتجهيز لدخول الاختبارات ، كما يجوز للمجلس إعداد وتوفير نماذج للاختبارات لتدريب وتأهيل المتقدمين .

12. يجوز للمجلس إعداد وتنظيم دورات تدريبية وندوات لتأهيل المتقدمين للاختبارات ، ويعلن المجلس عن هذه الدورات أو الندوات سواء كانت مما ينظمه المجلس بنفسه أو مما يعتمده من دورات وندوات متاحة لدى جهات أخرى .

 

القسم السابع
الشهادات والأختام

1. تصدر الهيئة الهندسية الخليجية بناء على قرار المجلس لمن وفى بمتطلبات هذا النظام من المتقدمين شهادة تجيز له حمل اللقب المؤهل له ، وتبين هذه الشهادة الاسم الكامل للمهندس ، واللقب الحاصل عليه ، ورقم وتاريخ الموافقة على منح اللقب ، وتكون الشهادة موقعة من رئيس الهيئة الهندسية الخليجية ورئيس المجلس وممهوره بخاتم الهيئة الهندسية الخليجية والمجلس .

2. تعتبر الشهادة دليلا ظاهراً بأن الشخص المسمى فيها مخول بجميع الحقوق والامتيازات والمسئوليات المحددة للقب الحاصل عليه ، وتبقى هذه الشهادة غير منتهية .

3. يتقدم المهندس الحاصل على الشهادة إلى المجلس بطلب الحصول على خاتم باسمه واللقب الحاصل عليه ، ويقوم المجلس بعمل الخاتم الخاص به نظير رسوم يحددها المجلس .

4. في حالة استخدام الخاتم على أي مستند يقوم المهندس حامل اللقب بالتوقيع بجانيه أو ماراً عليه مع وضع التاريخ .

5. يوضع الخاتم والتوقيع على جميع المواصفات والتقارير والخرائط والمخططات والتصاميم والعمليات الحسابية عندما تقدم لأي عميل .

6. وضع خاتم حامل اللقب وتوقيعه على أي مستند سوف يكون تصديقاً بأن العمل الموجود عليه قد تم القيام به بنفسه أو تحت إشرافه .

7. يعتبر توقيع حامل اللقب على أي مستند وختمه إقرارا منه بتحمل جميع المسئوليات المالية والقانونية وغيرها المترتبة على هذا العمل ، ولا يتحمل المجلس أية مسئولية بهذا الخصوص .

8. لا يحق لحامل اللقب توقيع أو ختم أي عمل أو مستند لم يعمل تحت إشرافه .

 

 

القسم الثامن
إعادة إصدار الشهادات

يمكن إصدار شهادات جديده بدلا من الشهادة الضائعة والتالفة والممزقة بحسب القواعد التي يضعها المجلس مع دفع الرسوم المقررة عن كل إصدار .

 

القسم التاسع

قواعد أخلاقيات المهنة الهندسية

يجب على حامل اللقب الهندسي مراعاة الالتزام الكامل بقواعد أخلاقيات المهنة الهندسية للهيئة الهندسية الخليجية وأي تعديلات أو إضافات تدخل عليها .

الإجراءات التأديبية

للمجلس صلاحية تعليق أو إلغاء اللقب الهندسي أو الإحالة إلى التحقيق وأن يغرم أو يؤنب أو أن يرفض إصدار أو إعادة إصدار شهادةمنح اللقب لأي مهندس تثبت إدانته بأي من الأمور التالية:-

1. ممارسة أي عمل فيه غش أو خداع في الحصول على أو محاولة الحصول على شهادة منح اللقب .

2. أي إهمال أو فقدان الأهلية أو سوء السلوك في ممارسة المهنة .

3. ارتكاب جريمة مخلة بالشرف يصدر فيها حكم نهائي .

4. الامتناع عن تزويد المجلس بأي معلومات يطلبها نتيجة لشكوى مقدمة إلى المجلس مما يعطي مؤشرا بالإخلال بهذا النظام .

5. تقديم بيانات كاذبة أو التوقيع على بيانات كاذبة أو شهادات أو دفعات غير صحيحة .

6. مساعدة أي شخص آخر في الإخلال بأي شرط في هذا النظام أو القواعد أو الأنظمة ذات الصلة به .

7. الإخلال بأي من شروط الاختبار المفروضة من قبل المجلس .

8. استخدام خاتم اللقب أو ممارسة الهندسة حينما تكون الموافقة الممنوحة له معلقة أو ملغاة .

9. توقيع وختم أو السماح بختم أي مواصفات أو تقارير أو مخططات أو خرائط أو معلومات تصميميه أو مستندات إنشائية أو حسابات أو أعمال مسح أو مراجعة لها لم يعدها بنفسه أو تحت مسئوليته أو إشرافه الشخصي المباشر .

10. إعطاء شهادة أو معلومات كاذبة إلى المجلس .

 

القسم العاشر
التخصصات ومجالات مزاولة المهنة

يمنح المجلس اللقب للمهندسين في التخصصات الهندسية التالية :

1 ) الهندسة المدنية .

2 ) الهندسة الكهربائية .

3 ) الهندسة الميكانيكية .

4 ) الهندسة الكيميائية .

5 ) هندسة البترول .

6 ) الهندسة الصناعية .

7 ) الهندسة الإليكترونية .

8 ) هندسة الكمبيوتر .

9 ) الهندسة المعمارية .

10 ) العمارة .

 

وتشمل مزاولة المهنة المجالات التالية :

1 ) الدراسات وتشمل :

أ – الدراسات الابتدائية والبرمجة .

ب – دراسات الجدوى .

ج – الدراسات الموقعية الميدانية .

د – التخطيط .

هـ – التصميم .

و – وضع الشروط التعاقدية العامة والخاصة .

ز – وضع المواصفات الفنية وجداول الكميات وتقدير التكاليف .

ح – دراسات المطالبات المالية والزمنية والتعليق عليها .

ط – التحكيم الهندسي .

ي – أعمال تأهيل المكاتب الاستشارية والشركات الهندسية وشركات المقاولات ودراسة وتقييم عروض الدراسات والتصميم والتنفيذ والتوريد والتصنيع والتشغيل والصيانة.

ك – وضع التقارير الفنية.

2 ) التدقيق: ويقصد به تدقيق الدراسات الهندسية المذكورة أعلاه.

3 ) التنفيذ: ويقصد به تنفيذ المشاريع الهندسية وفقا للتصاميم والأسس الفنية والأساليب الاقتصادية.

4 ) الإشراف : ويشمل الإشراف الفني على تنفيذ الأعمال والمشاريع الهندسية.

5 ) حساب الكميات : ويقصد به حصر الأعمال والكميات من الطبيعة ، وإعداد قوائم الحصر ومستندات الصرف.

6 ) الإدارة: ويقصد بها الإدارة الفنية أثناء أعمال التصميم أو التعاقد أو التنفيذ أو التصنيع أو التشغيل أو الصيانة.

7 ) التعليم: ويقصد به التعليم الهندسي الجامعي أو التطبيقي لتهيئة الكوادر الفنية للقيام بالمشاريع الهندسية .

8 ) البحث العلمي : ويقصد به البحث في المواضيع والمشكلات العلمية والهندسية الأساسية والتطبيقية التي تواجه المشاريع الهندسية أو الصناعية .

9 ) الخبرات والاستشارات : ويقصد بها إبداء الرأي الفني في موضوعات هندسية محددة .

10 ) التشغيل : ويقصد به الإشراف على الاستفادة من المشروع أو الجهاز بعد الانتهاء من تنفيذه ووضعه بالخدمة .

11 ) الصيانة : ويقصد بها وضع نظم الصيانة والإشراف على تنفيذها ، ومنها الصيانة الوقائية تفاديا للأعطال أو الصيانة لإصلاح الخلل وإعادة العنصر أو المشروع إلى الوضع السليم .

12 ) الاختبار : ويقصد به التحقق من صلاحية المواد والعناصر والتجهيزات اللازمة أو المستخدمة في المشاريع الهندسية أو الصناعية وتأثي العوامل المختلفة عليها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة واشتراطات التشغيل والاستثمار .

13 ) الفحص : ويقصد به التأكد من جودة الإنتاج وتصنيف نوعيته والتأكد من مدى مطابقة المواد المنتجة للتصميم أو المواصفات المعتمدة .

14 ) الإنتاج : ويقصد به تسلسل العمليات المتبعة للحصول على المنتج أو أجزاء منه وفق تصميم معتمد بأفضل الشروط الفنية والاقتصادية .

15 ) الصناعة : ويقصد بها الترجمة العملية لمتطلبات المجتمع الغذائية والكسائية والسكنية والأمنية … الخ وفق منهج علمي من حيث الحاجة والتصريف الكلي .

16 ) التعريف بالمواد والآلات والأجهزة الهندسية : ويقصد به القيام بالإرشاد التقني والهندسي لمواصفات المواد والآلات والأجهزة والأدوات التقنية أو التدريب على تشغيلها .

17 ) السلامة والصحة المهنية : ويقصد بها وضع النظم الهندسية لحماية الأفراد والآلات والمشاريع والبيئة من الأخطار وإعداد الإرشادات الخاصة بالسلامة .

 

وللمجلس أن يضيف أي تخصصات هندسية أو مجالات أخرى لمزاولة المهنة دون الحاجة لتعديل هذا النظام .

 

 

 

القسم الحادي عشر
المرحلة الانتقالية

اعتبارا من تاريخ بدء التطبيق الفعلي لهذا النظام ولمدة خمس سنوات تالية ( كفترة انتقالية ) يجوز للمجلس الموافقة على منح لقب ” مهندس محترف ” ولقب ” مهندس استشاري ” للمهندسين ذوي الخبرة وذلك وفقا للشروط التالية :

يشترط في المتقدم للحصول على لقب ” مهندس محترف ” استيفاء أحد المتطلبات التالية:

1. أن يكون مهندسا عضوا في الهيئة الهندسية الخليجية ولديه خبرة عملية موثقة تتراوح بين خمس سنوات إلى عشر سنوات ، وأن يجتاز اختبار التطبيقات العملية .

2. أن يكون مهندسا عضوا في الهيئة الهندسية الخليجية ولديه خبرة عملية موثقة تتراوح بين عشر سنوات إلى خمسة عشر عاما ، وأن يقدم للمجلس ملفا يتضمن بيانا بأعماله وخبراته .

ويشترط في المتقدم للحصول على لقب ” مهندس استشاري ” أن يكون مهندسا عضوا في الهيئة الهندسية الخليجية ولديه خبرة عملية موثقة لا تقل عن خمسة عشر عاما ، وأن يقدم للمجلس ملفا يتضمن بيانا بأعماله وخبراته.